السيد محمد الصدر
80
فقه العشائر
أ - الزنا بالمرأة الباكر في دارها أو خارجه . بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية مع دية البكارة والمهم في الحد أن تكون محصنة أم لا . لا أن تكون باكرا أم لا . ولا أن تكون في دارها أو في خارج دارها . ب - الزنا بالمرأة المتزوجة في كلا الحالتين أعلاه . بسمه تعالى : مضافا إلى ما قلناه فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة في كلا الحالين اعني سواء كانت بكرا أم ثيبا . ج - بالمرأة المتزوجة وزوجها بعيد عنها لمدة طويلة أو مجهول الحال بسمه تعالى : نفس الجواب . د - بالمرأة المطلقة أو بالأرملة . بسمه تعالى : ان كانت في عدة الطلاق الرجعي حرمت عليه مؤبداً والا لم تحرم ووجب الحد والدية كما أشرنا في الفرع الأول . س 7 : - يتعهد البعض على طلاق المزني بها المحصنة